الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

143

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

ثم الظاهر ان الواجب المشروط كما اشرنا اليه نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقى ضرورة ان ظاهر خطاب إن جاءك زيد فاكرمه كون الشرط من قيود الهيئة و ان طلب الاكرام و ايجابه معلق على المجيء لا ان الواجب فيه يكون مقيدا بحيث يكون الطلب و الايجاب فى الخطاب فعليا و مطلقا و انما الواجب يكون خاصا و مقيدا و هو الاكرام على تقدير المجيء فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة كما نسب ذلك الى شيخنا العلامة اعلى اللّه مقامه مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا و لزوم كونه من قيود المادة لبّا مع الاعتراف بان قضية القواعد العربية انه من قيود الهيئة ظاهرا .